|
أعمال >> تراخيص الأعمال >> تراخيص >> |
|
* إن هذه الخدمة تم تجميعها وتدقيقها من قبل فريق عمل eSyria وهي ليست معلومات رسمية , من أجل المزيد من التأكد يرجى مراجعة المواقع الحكومية الرسمية. |
اسم الخدمة : |
| رخصة بيع الطوابع المالية |
| تصنيف الخدمة : |
| تراخيص |
| الجهة المانحة للخدمة : |
|
التراخيص
- وزارة المالية
|
| التعريف بالخدمة : |
| - لبيع الطوابع المالية يجب الحصول على ترخيص من وزارة المالية ضمن الشروط المذكورة. |
| القوانين الناظمة : |
| - القرار (398) تاريخ 19/2/1981. |
| الشروط: |
| جميع الوثائق المطلوبة يجب أن تكون حديثة لم يمض سنة على صدورها. |
| الوثائق المطلوبة : |
1- صورة عن القيد المدني تثبت أن صاحب العلاقة قد أتم الثامنة عشر من العمر ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
2- وثيقة من السجل العدلي تثبت بأنه غير محكوم بجرم شائن أو عقوبة حبس تزيد مدتها عن سنة وغير محروم من الحقوق المدنية.
3- براءة ذمة عامة من مديرية المالية في المحافظة التي فيها:
- مركز قيده المدني.
- مكان ممارسته عمله.
4- صورة مصدقة عن أحد المستندات التالية:
- عقد إيجار المحل الذي يمارس فيه بيع الطوابع.
- بيان ملكية صادر من جهة رسمية إذا كان مالكاً.
- ترخيص بالأشغال عند الاقتضاء.
5- ثلاثة صور شخصية قياس 3×4 سم. |
| الطوابع : |
| - طابع مالي بقيمة 78 ليرة سورية يلصق على تنظيم الرخصة. |
| إجراء الخدمة : |
1- تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة لمنحه الترخيص ويسجل في الديوان العام.
2- إجراء الكشف على المحل وتقديم تقرير للإدارة بشأن الموافقة على الترخيص.
3- بعد الموافقة يطلب من صاحب العلاقة تقديم الوثائق المذكورة أعلاه والواردة بالقرار 398/ و تاريخ 19/2/1981.
4- بعد استكمال هذه الوثائق يتم تنظيم الرخصة وإلصاق طابع مالي مقداره 78 ل.س. |
| مرادفات : |
| إذن |
| التكلفة الاجمالية : |
| 78 ليرة سورية |
|