موقع الخدمات الحكومية الالكترونية   موقع الخدمات الحكومية الالكترونية
  مواطن أعمال أجانب نماذج الوثائق
  
عن سورية
قوانين و تشريعات
السلطات
الإدارة المحلية
المنظمات الشعبية و النقابات المهنية
غرف ( صناعة - تجارة - سياحة - زراعة )
الخطة الخمسية العاشرة
دليل المواقع الرسمية السورية
دليل المواقع السورية
عودة إلى eSyria
خدمات
مجلس مدينة حمص
قضايا و حلول التشاركية
eSyria حالة الطقس
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي
الدستور

تعديلات دستور الجمهورية العربية السورية

عدل دستور الجمهورية العربية السورية بالقوانين : قانون رقم 9 تاريخ 2000/ 6/ 11 قانون رقم 18 تاريخ 1991/ 7/ 3 قانون رقم 2 تاريخ 1980/ 3/ 29

عدل دستور الجمهورية العربية السورية بالقوانين :

قانون رقم 9 تاريخ 2000/ 6/ 11
قانون رقم 18 تاريخ 1991/ 7/ 3
قانون رقم 2 تاريخ 1980/ 3/ 29


قانون رقم 9
تاريخ 11/6/2000

نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م.
يصدر ما يلي:

المادة الأولى:
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
 يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م.

نائب رئيس الجمهورية
عبد الحليم خدام


قانون رقم 18
تاريخ 3/7/ 1991

تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق ل 1/7/1991م
يصدر ما يلي:

المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م.

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

قانون رقم 2
تاريخ 29/3/1980

تعديل المادة السادسة من الدستور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م.
يصدر ما يلي:

المادة الأولى:
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي:
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م.

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
 

 

نسخة سهلة الطباعة إرسال المادة الحالية بالبريد
عودة للخلف

   Developed by Tamayuz    Powered by Axiom & Triton
eSyria - © جميع الحقوق محفوظة 2007