|
تعديلات دستور الجمهورية العربية السورية عدل دستور الجمهورية العربية السورية بالقوانين :
قانون رقم 9 تاريخ 2000/ 6/ 11
قانون رقم 18 تاريخ 1991/ 7/ 3
قانون رقم 2 تاريخ 1980/ 3/ 29
عدل دستور الجمهورية العربية السورية بالقوانين : قانون رقم 9 تاريخ 2000/ 6/ 11 قانون رقم 18 تاريخ 1991/ 7/ 3 قانون رقم 2 تاريخ 1980/ 3/ 29 قانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000
نائب رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م. يصدر ما يلي: المادة الأولى: تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي: يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره. المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م. نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام قانون رقم 18 تاريخ 3/7/ 1991
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق ل 1/7/1991م يصدر ما يلي: المادة الأولى: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي: يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر. المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م. رئيس الجمهورية حافظ الأسد قانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980 تعديل المادة السادسة من الدستور رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م. يصدر ما يلي: المادة الأولى: تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي: المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها. المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م. رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|