|
الباب الثالث: تعديل الدستور تعديل الدستور
المادة مائة والتاسعة والأربعون 1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. 2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. 3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه. 4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.
|