موقع الخدمات الحكومية الالكترونية   موقع الخدمات الحكومية الالكترونية
  مواطن أعمال أجانب نماذج الوثائق
  
عن سورية
قوانين و تشريعات
السلطات
الإدارة المحلية
المنظمات الشعبية و النقابات المهنية
غرف ( صناعة - تجارة - سياحة - زراعة )
الخطة الخمسية العاشرة
دليل المواقع الرسمية السورية
دليل المواقع السورية
عودة إلى eSyria
خدمات
مجلس مدينة حمص
قضايا و حلول التشاركية
eSyria حالة الطقس
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي
الدستور

الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

أحكام عامة وانتقالية

المادة مائة والخمسون

تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.

المادة مائة والحادية والخمسون

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

المادة مائة والثانية والخمسون

ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.

المادة مائة والثالثة والخمسون

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

المادة مائة والرابعة والخمسون

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.

المادة مائة والخامسة والخمسون

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة مائة والسادسة والخمسون

ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 .

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

إلى أعلى

© كافة الحقوق محفوظة 2001 ، مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية

نسخة سهلة الطباعة إرسال المادة الحالية بالبريد
عودة للخلف

   Developed by Tamayuz    Powered by Axiom & Triton
eSyria - © جميع الحقوق محفوظة 2007